الشيخ سيد سابق

284

فقه السنة

الناس كالأسد والنمر والذئب . وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " أكل كل ذي ناب من السباع حرام " . وقال مالك بعد هذا الحديث : وعلى ذلك الامر عندنا . وروى ابن القاسم عنه أنها مكروهة ، وبه أخذ جمهور أصحابه . وأجاز أكل الثعلب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة . وأجاز ابن حزم الفيل والسمور . ويحرم أكل القرد ، قال أبو عمر : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، عن أكله . وأما ذو المخلب من الطير فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها مثل الصقر والشاهين والعقاب والنسر والباشق ونحو ذلك ، فهي محرمة عند جمهور العلماء . ويرى مالك أنها مباحة ، ولو كانت جلالة . تحريم الجلالة : والجلالة هي التي تأكل العذرة ( 1 ) من الإبل والبقر

--> ( 1 ) العذرة : الغائط .